من استطاع منكم الباءة فليتزوج
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
الزواج علاقة بين رجل وامرأة تتم بموجب عقد له أركان هي: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول· وله شروط هي : 1 - تعيين الزوجين، 2 - رضاهما، 3 - الولي، 4 - الشهود، 5 - الصداق. ويقوم الزواج أساسًا على اتفاق الطرفين على أن يعيشا معًا ويكوِّنا أسرة واحدة· لقد حث الإسلام على الزواج باعتباره وسيلة للحفاظ على السلالة البشرية، ولما فيه من المودة والرحمة بين الزوج والزوجة· قال تعالى: ''ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون'' (الروم: 21)· ويُعد الزواج إحدى الحاجات الجسدية والنفسية الفطرية التي أوجدها الخالق في الجنس البشري، وهو بين رجل وامرأة، يفيد إباحة العلاقة الجنسية بينهما على الوجه المشروع، ويجعل منهما أساسًا لأسرة، يتعاونان فيها معًا على تربية أفرادها وتنشئتهم· وقد أحاط الإسلام الزواج بهالة من التفخيم والتعظيم والاهتمام لخطورته الاجتماعية، وسماه ميثاقًا غليظًا، يقول الله تعالى: ''وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا'' (النساء: 21)·
حُكمهُ: لا توجد شريعة ولا نظام ولا قانون حث على الزواج كما فعل الإسلام، فقد رغَّب فيه وعدّه وحده الأسلوب المشروع في تلبية حاجة الإنسان الفطرية وتنظيمها، كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج وبين فوائده فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة· ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ''يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء'' (متفق عليه)· وفي مقابل هذا، نهى الإسلام عن العلاقات الجنسية بغير عقد الزواج، كما نهى عن الرهبانية والعزوبة، لأن فيهما تضييعًا للسلالة البشرية، وهروبًا من تحمّل المسؤولية· يقول الله تعالى: ''ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا'' (الإسراء: 32)· ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أراد الترهّب والعزوف عن الزواج: ''لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني'' رواه الشيخان·
تعدد الزوجات: سمح الإسلام للرجل بتعدد الزوجات، مراعاة للحاجات الفطرية والظروف الاجتماعية الداعية إلى هذا التعدد عاجلاً أو آجلاً، كما هو الشأن عقب الحروب أو الكوارث الطبيعية التي تذهب بأعداد الرجال· وأجاز الإسلام أن يكون للرجل أربع زوجات فقط كحدّ أعلى، يمكن أن يجتمعن في عصمته في وقت واحد، وأوجب العدل والمساواة بينهن في كل ما يستطيعه الزوج، كما أوجب التلطّف معهن وحُسن معاشرتهن، وأن يُقسَم لكل زوجة وقتٌ يبيت فيه الزوج عندها كما يبيت عند غيرها من الزوجات·
خطبة الزواج: إن اختيار الزوج لزوجته من أعظم الأمور أثرًا في الحياة الشخصية، لأن عقد الزواج غالبًا هو عقد الحياة، ولهذا لا يخلو الزواج في كثير من الأحيان من خطبة تسبقه وتمهّد له، يتحرى فيها كل من الرجل والمرأة الصفات المطلوبة في اختيار زوجه الذي يصلح له ويناسبه· والخطبة ليست شرطًا لصحة الزواج ـ في الإسلام ـ بل هي وسيلة إليه، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج· ونظرًا لأهميتها في ملاحظة الجوانب النفسية والجسمية في كل من الرجل والمرأة، فضلاً عمّا لها من أثر في زيادة الألفة بين من سيكونان زوجين في المستقبل ونواة لأسرة سعيدة، فقد رغّب فيها الإسلام وشرع لها أحكامًا خاصة، في حين أنه لم ينظم أحكامًا خاصة لمقدمات العقود كلها إلا عقد الزواج، وذلك لأهميته وعظيم منزلته في الحياة الأسرية والاجتماعية بل والإنسانية· ولأن الرجل هو الذي يخطب المرأة غالبًا، فقد حظه الإسلام على حُسن اختيارها، وحدّد له صفات الزوجة الصالحة بأنها ذات الأمانة والجمال، فضلاً عن الخلق والدين وحُسن العشرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة· إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته· وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله (رواه ابن ماجه)· وفي حديث آخر، ورد على سبيل المفاضلة بين الصفات التي قد يتعذَّر اجتماعها: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)· ومع ذلك لم يدع المرأة وأسرتها دون حث تحذيري على قبول ذي الخلق والدين إذا جاء يخطب المرأة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ''إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض'' (رواه الترمذي)· ومما شرع في الخطبة رؤية الخاطبين بعضهما لبعض، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه الترمذي· أي يألف كل منكما صاحبه ويرتاح إليه· وقد منح الإسلام المرأة الحق في قبول المتقدِّم لخطبتها أو الامتناع عن ذلك ولو بعد رؤيتها، كما منع إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه، وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؟ قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء· ومما يتصل بالخطبة أنه يحرم على الرجل أن يخطب مخطوبة غيره قبل أن يتخلّى عنها، لما في هذا التصرف من اعتداء على حق الخاطب والإساءة إليه، فضلاً عن إثارة النزاع والنفور في المجتمع·
يتبع...ان شاء الله ..........
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
الزواج علاقة بين رجل وامرأة تتم بموجب عقد له أركان هي: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول· وله شروط هي : 1 - تعيين الزوجين، 2 - رضاهما، 3 - الولي، 4 - الشهود، 5 - الصداق. ويقوم الزواج أساسًا على اتفاق الطرفين على أن يعيشا معًا ويكوِّنا أسرة واحدة· لقد حث الإسلام على الزواج باعتباره وسيلة للحفاظ على السلالة البشرية، ولما فيه من المودة والرحمة بين الزوج والزوجة· قال تعالى: ''ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون'' (الروم: 21)· ويُعد الزواج إحدى الحاجات الجسدية والنفسية الفطرية التي أوجدها الخالق في الجنس البشري، وهو بين رجل وامرأة، يفيد إباحة العلاقة الجنسية بينهما على الوجه المشروع، ويجعل منهما أساسًا لأسرة، يتعاونان فيها معًا على تربية أفرادها وتنشئتهم· وقد أحاط الإسلام الزواج بهالة من التفخيم والتعظيم والاهتمام لخطورته الاجتماعية، وسماه ميثاقًا غليظًا، يقول الله تعالى: ''وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا'' (النساء: 21)·
حُكمهُ: لا توجد شريعة ولا نظام ولا قانون حث على الزواج كما فعل الإسلام، فقد رغَّب فيه وعدّه وحده الأسلوب المشروع في تلبية حاجة الإنسان الفطرية وتنظيمها، كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج وبين فوائده فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة· ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ''يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء'' (متفق عليه)· وفي مقابل هذا، نهى الإسلام عن العلاقات الجنسية بغير عقد الزواج، كما نهى عن الرهبانية والعزوبة، لأن فيهما تضييعًا للسلالة البشرية، وهروبًا من تحمّل المسؤولية· يقول الله تعالى: ''ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا'' (الإسراء: 32)· ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أراد الترهّب والعزوف عن الزواج: ''لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني'' رواه الشيخان·
تعدد الزوجات: سمح الإسلام للرجل بتعدد الزوجات، مراعاة للحاجات الفطرية والظروف الاجتماعية الداعية إلى هذا التعدد عاجلاً أو آجلاً، كما هو الشأن عقب الحروب أو الكوارث الطبيعية التي تذهب بأعداد الرجال· وأجاز الإسلام أن يكون للرجل أربع زوجات فقط كحدّ أعلى، يمكن أن يجتمعن في عصمته في وقت واحد، وأوجب العدل والمساواة بينهن في كل ما يستطيعه الزوج، كما أوجب التلطّف معهن وحُسن معاشرتهن، وأن يُقسَم لكل زوجة وقتٌ يبيت فيه الزوج عندها كما يبيت عند غيرها من الزوجات·
خطبة الزواج: إن اختيار الزوج لزوجته من أعظم الأمور أثرًا في الحياة الشخصية، لأن عقد الزواج غالبًا هو عقد الحياة، ولهذا لا يخلو الزواج في كثير من الأحيان من خطبة تسبقه وتمهّد له، يتحرى فيها كل من الرجل والمرأة الصفات المطلوبة في اختيار زوجه الذي يصلح له ويناسبه· والخطبة ليست شرطًا لصحة الزواج ـ في الإسلام ـ بل هي وسيلة إليه، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج· ونظرًا لأهميتها في ملاحظة الجوانب النفسية والجسمية في كل من الرجل والمرأة، فضلاً عمّا لها من أثر في زيادة الألفة بين من سيكونان زوجين في المستقبل ونواة لأسرة سعيدة، فقد رغّب فيها الإسلام وشرع لها أحكامًا خاصة، في حين أنه لم ينظم أحكامًا خاصة لمقدمات العقود كلها إلا عقد الزواج، وذلك لأهميته وعظيم منزلته في الحياة الأسرية والاجتماعية بل والإنسانية· ولأن الرجل هو الذي يخطب المرأة غالبًا، فقد حظه الإسلام على حُسن اختيارها، وحدّد له صفات الزوجة الصالحة بأنها ذات الأمانة والجمال، فضلاً عن الخلق والدين وحُسن العشرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة· إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته· وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله (رواه ابن ماجه)· وفي حديث آخر، ورد على سبيل المفاضلة بين الصفات التي قد يتعذَّر اجتماعها: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)· ومع ذلك لم يدع المرأة وأسرتها دون حث تحذيري على قبول ذي الخلق والدين إذا جاء يخطب المرأة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ''إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض'' (رواه الترمذي)· ومما شرع في الخطبة رؤية الخاطبين بعضهما لبعض، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه الترمذي· أي يألف كل منكما صاحبه ويرتاح إليه· وقد منح الإسلام المرأة الحق في قبول المتقدِّم لخطبتها أو الامتناع عن ذلك ولو بعد رؤيتها، كما منع إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه، وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؟ قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء· ومما يتصل بالخطبة أنه يحرم على الرجل أن يخطب مخطوبة غيره قبل أن يتخلّى عنها، لما في هذا التصرف من اعتداء على حق الخاطب والإساءة إليه، فضلاً عن إثارة النزاع والنفور في المجتمع·
يتبع...ان شاء الله ..........